إدانة القتل تقتضي ثبوت النتيجة الجرمية المتمثلة في إزهاق روح المجني عليه، فإن لم تتحقق هذه النتيجة فلا بد من بيان القصد الجرمي الخاص للقتل وإثباته صراحةً.
إن جناية القتل لابد أولاً من إثبات القتل القصد إليه. وفي حال عدم مرور النتيجة الجرمية إلى الوجود وهي إزهاق روح المجني عليه فيجب إثبات النية الجرمية للقتل وهي قصد خاص يجب التحدث عنه بشكل مستقل.