• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حق الدفاع مقدس في مجال البحث القانوني عن الجريمة ولاسيما في التحري عن الدافع الباعث لدى المتهم

يتعيّن على المحكمة تمحيص جميع الأدلة والدفوع والتحقيقات المنتجة في الدعوى قبل الفصل فيها، ولا سيما ما يتصل بالدافع الباعث لدى المتهم إذا كان مؤثراً في المسؤولية الجزائية، وإلا كان قرارها معيباً لقصور الاستدلال وسابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

إن حق الدفاع مقدس في مجال البحث القانوني عن الجريمة ولاسيما في التحري عن الدافع الباعث لدى المتهم. أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف مهمته إظهار الحقيقة واضحة وجلية بأدلة قويمة . ولا يجوز الاستغناء عن كل تحقيق ينتج في الدعوى ويؤثر في سير القضية إلا بعد تمحيصه والرد عليه المناقشة: حيث أنه وإن كان للمحكمة الحق في استخلاص النتيجة من مجمل الأدلة المتوفرة في الدعوى، ومما له أصل في ملفها والتدقيق والتمحيص والموازنة بينها كاملة حتى يأتي استقصاء ثبوت الجرم أو عدمه متفقاً مع حسن الاستدلال وسلامة التقدير.وحيث أن حق الدفاع مقدس في مجال البحث القانوني عن الجريمة ولا سيما في التحري عن الدافع الباعث لدى المتهم الطاعن في قتل المغدور زوج خالته وشريكه في السيارة البيك آب كعنصر من عناصر الجرم أوجب الاجتهاد القضائي التحدث عنه بشكل مفصل وإقامة الدليل عليه أو على نفيه بصورة مستقلة. ( القاعدة / 1195 من ل )وحيث أن الطاعن أورد بلائحة طعنه اسم ستة شهود لإثبات براءته من الجرم وبأن الشريك الحقيقي للقاتل هو المدعو. وطلب الاستماع إليهم.وحيث أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف مهمته إظهار الحقيقة واضحة وجلية بأدلة قويمة ولا يجوز الاستغناء عن كل تحقيق ينتج في الدعوى ويؤثر في سير القضية إلا بعد تمحيصه والرد عليه وإذا اقتصر القاضي على بعض الأدلة وفصل في موضوع الدعوى قبل أن يطلع على الأدلة الأخرى فإن حكمه سابق لأوانه وجدير بالنقض سيما وأن المادة 74 أصول جزائية أجازت للقاضي أن يستعين بجميع والمعلومات التي تؤدي إلى اكتشاف الحقيقة سواء في ذلك ما جاء عن طريق الأخبار أو الشكوى أو النيابة أو الادعاء. ولم تخيره في ترك مهمته الأساسية اقتصاره على القيام بجزء منها حتى يفصل في الموضوع. وكان ظهور أدلة يوجب فتح التحقيق مجدداً، فمن باب أولى أن يكون توسيع التحقيق أمراً واجباً قبل الفصل بالدعوى. ) من ل ). وحيث يتحصل مما تقدم أن البحث في باقي أسباب الطعن مرتبط باستكمال الأدلة المشار إليها أعلاه، وأن القرار المطعون فيه يغدو والحالة هذه سابقاً لأوانه ويتعين نقضه