إذا كان القانون يوجب فرض تدبير منع الإقامة على المحكوم عليه بالعقوبة الجنائية، فإن على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام، وإلا كان حكمها قاصراً ومستوجباً للنقض.
إن تطبيق أحكام المادة 81 عقوبات لجهة الحكم بتدبير منع الإقامة على المحكوم عليه بالعقوبة الجنائية الذي يتعين فرضه حكماً ومن متعلقات النظام العام مما يجعل القرار المطعون فيه قاصراً ويتعين نقضه.