إن الأصل في التعليمات التنفيذية التي تصدر عن المشرع لقانون ما أن لا تتصدى لمسائل يعود تقديرها للمشرع وحده وأن لا يتجاوز حدود القانون الذي تصدر التعليمات تطبيقا لأحكامه وأن لا تخالف بذاتها أحكام قانون أخر
إن الأصل في التعليمات التنفيذية التي تصدر عن المشرع لقانون ما أن لا تتصدى لمسائل يعود تقديرها للمشرع وحده وأن لا يتجاوز حدود القانون الذي تصدر التعليمات تطبيقا لأحكامه وأن لا تخالف بذاتها أحكام قانون أخر