ليس ثمة ما يمنع من إصدار مسروع التعليمات المستفتى بشأنها طالما أنها تأتلف مه أحكام القانون 1 لسنة 2003 ولا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة
ليس ثمة ما يمنع من إصدار مسروع التعليمات المستفتى بشأنها طالما أنها تأتلف مه أحكام القانون 1 لسنة 2003 ولا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة