كل فعل يقع على محل العورة ويُمسّ الحياء والعفة والكرامة، كخلع ثياب القاصر وإيلاج اليد في شرجه، يندرج في هتك العرض ولو حاولت المحكمة تكييفه على أنه مداعبة.
خلع ثياب القاصر وإيلاج يده في شرجه هتك لعرضه. المناقشة: أن الغاية التي توخاها الشاع في المادة 495 هي المحافظة على العرض والحياء ، وكان اقدام المحكوم عليه على خلع ثياب القاصر وايلاجه يده مبلولة في شرجه انما ينطبق على حكم هذه المادة لوقوع الفعل في محل العورة وموضع يؤذي المعتدى عليه في عفته وكرامته .ولما كان نهج المحكمة خلاف هذا النهج وذهابها إلى اعتبار الفعل من قبيل المداعبة يعتبر مخالفا لروح التشريع والقانون، ويجعل الحكم المطعون فيه مختلا من ناحية التطبيق القانوني وجديرا بالنقض