• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة الاحتيال إلا بتوافر أركانها ووسائلها الاحتيالية المنصوص عليها قانوناً

لا يُدان الفاعل بجريمة الاحتيال إلا إذا ثبت قيام جميع أركانها وتحقق إحدى الطرق الاحتيالية المحددة قانوناً؛ وأي نقص في الأركان أو عدم انطباق الوقائع على الحالات القانونية المقررة يخرج الفعل من نطاق التجريم والمسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

جرم الاحتيال من الجرائم القصدية له أركانه القانونية وطرقه الاحتيالية المنصوص عنها في المادة (641) عقوبات التي لا بد من قيامها وتوفرها في الفعل في حال الإدانة وإن تخلف أي ركن من أركان هذا الجرم أو عدم انطباق التصرف على حالة من الحالات المحددة في هذه المادة يخرج الفعل عن دائرة المساءلة الجزائية التي تعتبر صحتها من النظام العام.