• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيث ان محكمة الاحداث قد قررت فك احتباس المصادرات فيكون قرارها في محله القانوني ما دامت المصادرات قد تمت مصادرتها في محل المدعى عليه

إذا ضُبطت المصادرات في محلّ المدعى عليه ولم يثبت تهريبها، جاز للمحكمة أن تقرر فكّ احتباسها باعتبار أن أساس الحجز أو المصادرة غير قائم على دليل كافٍ.

نص الاجتهاد

حيث ان محكمة الاحداث قد قررت فك احتباس المصادرات فيكون قرارها في محله القانوني ما دامت المصادرات قد تمت مصادرتها في محل المدعى عليه و لم يقم الدليل على انها مهربة .