إذا ضُبطت المصادرات في محلّ المدعى عليه ولم يثبت تهريبها، جاز للمحكمة أن تقرر فكّ احتباسها باعتبار أن أساس الحجز أو المصادرة غير قائم على دليل كافٍ.
حيث ان محكمة الاحداث قد قررت فك احتباس المصادرات فيكون قرارها في محله القانوني ما دامت المصادرات قد تمت مصادرتها في محل المدعى عليه و لم يقم الدليل على انها مهربة .