تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من المسائل الواقعية، ولا يُراجع فيه ما دام الاستناد إلى الأسباب القانونية سائغاً؛ كما أن الطعن من المدعي في الحقوق الشخصية لا يفتح باب الطعن في القرار الجزائي متى كان مبرماً.
بما ان الطعن مقدم من الجهة المدعية ولجهة الحقوق الشخصية الامر الذي يجعل قرار العقوبة مبرما ان تقدير التعويض من الامور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الموضوع سندا لاحكام المادة 171 – 172 قانون مدني .