يلزم في القضايا الجنائية المتعلقة بالأحداث إجراء تحقيق اجتماعي قبل الفصل في الدعوى، ويُعدّ إغفال هذا الإجراء سبباً لنقض القرار لقصوره وصدوره قبل استكمال موجباته.
إن المادة 44 من قانون الأحداث قد أوجبت إجراء تحقيق اجتماعي في القضايا الجنائية. المناقشة: حيث أن محكمة الأحداث مصدرة القرار المطعون فيه قد بتت في القضية دون إجراء تحقيق اجتماعي مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه الأمر الذي يوجب نقضه في هذه الجهة ومن حيث أن نقض القرار المطعون فيه للناحية المذكورة يغني عن البحث في أسباب الطعن الأخرى على أن يحق للطاعن إثارة هذه الأسباب مجددة أمام محكمة الموضوع.