لا تجوز إعادة ملاحقة الشخص عن الفعل الواحد إذا كان قد سبق الادعاء به أو صدر فيه حكمٌ سابق يحقق حجية تمنع تجدد الملاحقة عن ذات الواقعة.
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة المناقشة: من حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت وفي قرارها إلى وقف الملاحقة يحق المدعى عليه الحدث ووليه بالقضية التي تحمل رقم الأساس 19/لعام 2002 وذلك لسبق الإدعاء ومن حيث أن محكمة الموضوع قد استندت في قرارها إلى قرار المحكمة رقم /145/ أساس 83 تاريخ 2001/6/19 الذي قضى ببراءة المدعى عليه من الجرم المسند إليه ومن حيث أنه لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة، ومن حيث أن القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.