• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاختصاص من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها

الاختصاص مسألة متعلقة بالنظام العام، فيجب على المحكمة بحثه تلقائياً والفصل فيه قبل الدخول في الموضوع، ولا يصح لها أن تقضي بعدم اختصاصها على نحوٍ يخالف الوصف القانوني الصحيح للفعل المنسوب.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. المناقشة: لما كانت السرقة المنسوبة للمدعى عليها الحدث تنطوي تحت نص المادة 628 عقوبات مما يجعل ما خلصت إليه المحكمة بعدم اختصاصها جاء في غير محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن لأن الاختصاص من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.