• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتماد ما جاء يضبط الضابطة العدلية أمر ممكن في الجنح والمخالفات إلا أنه غير جائز في الجنايات التي يتوجب فيها الأخذ بنص

في الجنايات لا يصح اعتماد محضر الضابطة العدلية وحده لإثبات عناصر الجرم، ولا سيما الركن المعنوي، بل يتوجب الاستناد إلى أدلة قُدمت في المحاكمة وجرى مناقشتها علناً؛ أما في الجنح والمخالفات فيجوز التعويل على ما جاء في الضبط وفق النصوص الخاصة.

نص الاجتهاد

إن اعتماد ما جاء يضبط الضابطة العدلية أمر ممكن في الجنح والمخالفات إلا أنه غير جائز في الجنايات التي يتوجب فيها الأخذ بنص المادة 176 أ.ج (لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية) وعليه فإنه كان على المحكمة سماع عناصر الجمارك حول مضمون إفادة المتهم لديهم. المناقشة: حيث أن الحكم الطعين انتهى إلى تجريم المتهم بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار واعتقاله ثلاث سنوات مع الغرامة / 74160 ل.س ولسبب المخفف تخفيض العقوبة إلى سنة واحدة مع ذات الغرامة.حيث أنه بالرجوع إلى الحكم الطعين يتبين أنه اعتمد في إثبات علم المتهم بأن البضاعة مهربة على اعترافه بضبط الجمارك بذلك رغم أنه تراجع عن هذا الاعتراف أمام القضاء وجاء الحكم أنه لم ينهض دليل على أن الاعتراف كان نتيجة الضرب والتعذيبوحيث أن العلم بأن البضاعة مهربة هو ركن من أركان جرم الحيازة ولا بد من إثباته وفق الأصول.وحيث أن اعتماد ما جاء يضبط الضابطة العدلية أمر ممكن في الجنح والمخالفات وفق النص م 178 أ.ج ألا أنه غير جائز في الجنايات التي يتوجب فيها الأخذ بنص م 176 أ.ج ( لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ( وعليه فإنه كان على المحكمة سماع عناصر الجمارك حول مضمون إفادة المتهم لديهم.وإذا لم تطلبهم النيابة بصفة شهود للحق العام فإن للمحكمة الحق بدعوتهم كشهود للمحكمة وحيث أنه لم يتم سماعهم وعليه فإن أسباب الطعن تنال من القرار الذي صدر مخالفاً للأصول. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القرار تضمن أنه صدر بالأكثرية ولم يرد فيه أي مخالفة.