لا يبدأ تقادم دعوى إخلاء المستأجر لتملكه المأجور إلا من تاريخ ثبوت علم المؤجر اليقيني بهذا التملك، وعلى المستأجر أن يثبت هذا العلم إذا تمسك بسقوط الدعوى بالتقادم.
دعوى الإخلاء لعلة تملك المستأجر وإن كانت تسقط بالتقادم الطويل إلا أن مدة التقادم لا تسري إلا من تاريخ علم المؤجر الأكيد بتملك المستأجر وإن عبء إثبات هذا العلم يقع على عاتق المستأجر