• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الادعاء في دعاوى التخمين إضافةً إلى التركة، وتبقى الخصومة صحيحة إذا ثبت أن المدعين يملكون غالبية السهام أصالةً بوثيقة حصر إرث شرعية

لا يقبل الادعاء في دعاوى التخمين على التركة إلا من يثبت صفته في التركة، وتبقى الخصومة صحيحة إذا ثبت أن المدعين يملكون أصالة غالبية السهام، ولا يثبت ذلك إلا بحصر إرث شرعي.

نص الاجتهاد

لا يجوز في دعاوى التخمين الادعاء إضافة إلى التركة إلا أن الخصومة تبقى صحيحة في حال كان المدعون يملكون أصالة غالبية السهام وهذا لا يثبت إلا بوثيقة حصر إرث شرعية