لا يقبل الادعاء في دعاوى التخمين على التركة إلا من يثبت صفته في التركة، وتبقى الخصومة صحيحة إذا ثبت أن المدعين يملكون أصالة غالبية السهام، ولا يثبت ذلك إلا بحصر إرث شرعي.
لا يجوز في دعاوى التخمين الادعاء إضافة إلى التركة إلا أن الخصومة تبقى صحيحة في حال كان المدعون يملكون أصالة غالبية السهام وهذا لا يثبت إلا بوثيقة حصر إرث شرعية