إذا قرر المشرع حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد بعد إنجازه، وجب تفسير النص بما يحقق هذا الحق على نحو واسع لمصلحة المستأجر، دون اشتراط التطابق التام بين المأجور والبناء الجديد من حيث الموقع أو المساحات.
استقر الاجتهاد القضائي على أن نص القانون يفسر لمصلحة المستأجر الذي حرص المشرع على حق عودته إلى البناء الجديد بعد إنجازه تفسيرا واسعا ولا يفسر تفسيرا ضيقا ولا يشترط التشابه الكلي بين المأجور والبناء الجديد في نفس الموقع والمساحات