يُعتدّ في تطبيق شرط تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة بتاريخ صدور قرار الإفراج، لا بتاريخ طلبه، لأن العبرة لتحقق الشرط الموضوعي هي لحظة صدور القرار القضائي.
إن العبرة في تنفيذ ثلاثه أرباع العقوبة هي لتاريخ صدور القرار بالإفراج. المناقشة: إن العبرة بمقتضى نص المادة 172 عقوبات في وقف تنفيذ المدة الباقية من العقوبة هو إلى تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة بتاريخ صدور القرار بالإفراج ولا عبرة لتاريخ الطلب ولو كان مقدماً قبل تنفيذ تمام المدة المذكورة