العبرة في تطبيق المادة 495 بوقوع الفعل على محل العورة وبما يمس العرض والحياء، ولا يغير من الوصف القانوني أن يُسمّى الفعل مداعبة إذا انصبّ على موضع مؤذٍ للحياء والعفة.
إن الغاية التي توخاها الشارع في المادة 495 هي المحافظة على العرض والحياء، وكان إقدام المحكوم عليه على خلع ثياب القاصر وإيلاجه يده مبلولة في شرجه إنما ينطبق على حكم هذه المادة لوقوع الفعل في محل العورة وموضع مؤذي المعتدى عليه في عفته وكرامته، ولما كان نهج المحكمة خلاف هذا النهج وذهابها إلى اعتبار الفعل من قبيل المداعبة يعتبر مخالفاً لروح التشريع والقانون ويجعل الحكم المطعون فيه مختلاً من ناحية التطبيق القانوني وجديراً بالنقض