• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إنجاز بعض إكمالات البناء الجديد لا يمنع المستأجر من العودة إلى المأجور متى طلبها وقبل بالإشغال

إذا طلب المستأجر العودة إلى المأجور وقبل الإشغال في البناء الجديد، فإن نقص بعض الإكمالات النهائية في البناء لا يصلح سبباً لرفض عودته إلى المأجور.

نص الاجتهاد

حاجة البناء الجديد إلى بعض الإكمالات لا تمنع من العودة إلى المأجور إذا طلب المستأجر العودة وقبل بإشغال البناء الجديد مع عدم إنجاز كافة الإكمالات بصورة نهائية والقول بغير ذلك إنما يعني ترك مسألة عودة المستأجر إلى محض مشيئة المالك المؤجر وذلك لا يمكن القبول به قانونا وعدالة