يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور إذا كان معدّاً متجراً وكان التنازل واقعاً على جميع عناصر المتجر مجتمعةً، دون اشتراط موافقة المؤجر.
استقر الاجتهاد على جواز التنازل عن المأجور المعد متجرا بدون موافقة المؤجر إذا كان التنازل شاملا كافة عناصر المتجر