• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التنازل عن المأجور المعد متجراً دون موافقة المؤجر إذا شمل التنازل جميع عناصر المتجر

يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور إذا كان معدّاً متجراً وكان التنازل واقعاً على جميع عناصر المتجر مجتمعةً، دون اشتراط موافقة المؤجر.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على جواز التنازل عن المأجور المعد متجرا بدون موافقة المؤجر إذا كان التنازل شاملا كافة عناصر المتجر