لا تدخل التحسينات التي يُحدثها المستأجر في المأجور ضمن عناصر التخمين، ولا يسقط حقه في إثارتها لاحقاً بمجرد عدم التمسك بها في دعوى سابقة.
التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور لا تدخل في التخمين ولو تبرع بها المستأجر وإن عدم إثارة المستأجر لها في دعوى سابقة لا يمنعه من إثارتها في دعوى لاحقة