• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور لا تدخل في التخمين ولو تبرع بها، ولا يحول عدم التمسك بها في دعوى سابقة دون إثارتها في دعوى لاحقة

لا تدخل التحسينات التي يُحدثها المستأجر في المأجور ضمن عناصر التخمين، ولا يسقط حقه في إثارتها لاحقاً بمجرد عدم التمسك بها في دعوى سابقة.

نص الاجتهاد

التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور لا تدخل في التخمين ولو تبرع بها المستأجر وإن عدم إثارة المستأجر لها في دعوى سابقة لا يمنعه من إثارتها في دعوى لاحقة