لا يؤدي تراخي المؤجر في استرداد العقار إلى قلب العقد من عقد سياحي إلى عقد عادي ما دام التكييف القانوني للعقد ثابتاً بطبيعته وشروطه.
تراخي المؤجر في استرداد عقاره عقاره لا يقلب العقد من عقد سياحي إلى عقد عادي