• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراخي المؤجر في استرداد العقار لا يغير طبيعة عقد الإيجار السياحي إلى عقد عادي

لا يؤدي تراخي المؤجر في استرداد العقار إلى قلب العقد من عقد سياحي إلى عقد عادي ما دام التكييف القانوني للعقد ثابتاً بطبيعته وشروطه.

نص الاجتهاد

تراخي المؤجر في استرداد عقاره عقاره لا يقلب العقد من عقد سياحي إلى عقد عادي