إذا شابت إجراءات تبليغ مذكرات الدعوة إلى المحاكمة مخالفةٌ للأصول، وكان المطلوب لم يحضر، فإن الإجراء يكون باطلاً لارتباطه بالنظام العام.
إجراءات تبليغ مذكرات الدعوة إلى المحاكمة من متعلقات النظام العام ومخالفتها وعدم حضور المطلوب مما يؤدي إلى البطلان