• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ مذكرات الدعوة إلى المحاكمة من النظام العام ومخالفة أصوله توجب البطلان

إذا شابت إجراءات تبليغ مذكرات الدعوة إلى المحاكمة مخالفةٌ للأصول، وكان المطلوب لم يحضر، فإن الإجراء يكون باطلاً لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إجراءات تبليغ مذكرات الدعوة إلى المحاكمة من متعلقات النظام العام ومخالفتها وعدم حضور المطلوب مما يؤدي إلى البطلان