إذا ثبت أن المستأجر وفّى بقسط من الأجرة، قامت قرينةٌ على وفائه بالأقساط السابقة لذلك القسط، ولا تزول هذه القرينة إلا بإثباتٍ مخالف.
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك