• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الامانة هو عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم المدين مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء أجر

يتحقق عقد الأمانة متى سلّم الدائن إلى المدين مالاً منقولاً تسليماً فعلياً مباشراً لأمر أو غرض محدد، ويلتزم المدين بردّ ما تسلّمه بعد زوال السبب أو بناءً على الطلب.

نص الاجتهاد

عقد الامانة هو عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم المدين مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء أجر أو دون أجر ويكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما باعادة ما سلم اليه بعد زوال السبب او بناء على الطلب