• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتفي جريمة إساءة الأمانة بانتفاء الحق الشخصي أو إسقاطه وتقتضي الإدانة توافر أركانها القانونية والإنذار الصحيح عند الاقتضاء

جريمة إساءة الأمانة ترتبط بثبوت حق شخصي وبقيام تسليم فعلي مباشر لمال منقول مع التزام برده عيناً أو مثله، وبثبوت القصد الجرمي لدى الفاعل؛ فإذا انتفى الحق الشخصي انتفت الجريمة، وإذا أسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة وانقضاء دعوى الحق العام. وفي المثليات يشترط لصحة الملاحقة إنذار صحيح، وعلى القاضي الجزا...

نص الاجتهاد

جرم إساءة الأمانة من الجرائم التي ترتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فإذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة وإن أسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية وانقضاء دعوى الحق العام. – الإثبات في جرم إساءة الأمانة يتشاطره مبدأين: الأول هو مبدأ يقيد الأدلة على ما هو عليه قواعد الإثبات في القضايا المدنية. والثاني هو مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في أمر تقديرها والموازنة بينها واستدلال منها ما يكوّن قناعته الوجدانية في الحكم. وإن حدود أعمال المبدأ الأول هو إثبات الحق أو الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) أصول جزائية. أما إعمال المبدأ الثاني في الإثبات فهو مطلق إلاّ ما استثنته المادة المذكورة. – إن إثبات الحق المدعى به في جرم إساءة الأمانة لا يكفي للإدانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر أركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 – 657) ع ع من وجوب أن يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليماً فعلياً مباشراً والتزام المدين برده عيناً أو رد مثله أن كان من المثليات إلى الدائن بشرط الإنذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم أو اختلاس أو إتلاف أو التصرف بما سلم إليه مع علمه المسبق أنه لا يمكن الوفاء بالتزامه. إساءة أمانة – ومن واجب القاضي الجزائي أن يتحرى حقيقة العقد ويحدد طبيعته فإذا وجد أنه عقد أمانة فعلاً قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر أركان الجرم وإن وجده من نوع آخر من العقود عنون بعقد أمانة فلا مجال لإعمال النص الجزائي. – الإنذار في جرم إساءة الأمانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة وأن الملاحقة التي تقوم على إنذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لأوانها وأن عدم إتاحة الفرصة للمدعي لإثبات عدم صحة الإنذار إنما هو خطأ مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس ويوجب إبطال الحكم.