الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن الشركات الزراعية يكون للجهة القضائية المختصة بها حصراً، ولا ينعقد للقضاء العادي.
الاختصاص برؤية النزاع فيما يتعلق بالشركات الزراعية وليس للقضاء العادي