• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الجهة القضائية المختصة قانوناً بالنظر في المنازعات المتعلقة بالشركات الزراعية دون القضاء العادي

الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن الشركات الزراعية يكون للجهة القضائية المختصة بها حصراً، ولا ينعقد للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

الاختصاص برؤية النزاع فيما يتعلق بالشركات الزراعية وليس للقضاء العادي