• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب المدعى عليه في الجنح المشهودة أمر اختياري قبل الإحالة، وقرار إطلاق السراح لا ينفذ إلا بعد استكمال إجراءات مشاهدته وتبليغ المدعي الشخصي

للنيابة العامة في الجنح المشهودة أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة دون استجواب المدعى عليه أو بعد استجوابه متى كان الاستجواب غير واجب بنص خاص، أما قرار إطلاق السراح الصادر وفق المادة 235 فلا ينفذ إلا بعد مراعاة إجراءات المادة 122 من حيث المشاهدة والتبليغ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1211 – استجواب المدعى عليه في الجنح المشهودة من قبل النيابة أمر اختياري في حال الاحالة الى محكمة الصلح. – إطلاق سراح المدعى عليه وفقاً للمادة 235 أصول جزائية يخضع لأحكام المادة 122 من القانون نفسه. الى رئيس النيابة في الرقة: جواباً عن كتابكم رقم 10 تاريخ 26 / 1 / 1960 : إن استجواب المدعي في الجنح المشهودة المنطبقة على المادة 231 أمر اختياري بالنسبة للنيابة العامة التي لها الحق بأن تحيله على المحكمة بدون استجواب أو بعد استجوابه وذلك بالنسبة لجميع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية. أما في يتعلق باطلاق سراح المدعى عليه وفقاً لأحكام المادة 235 ، فإن القرار المتخذ بهذا الصدد خاضع لأحكام المادة 122 لجهة مشاهدته من النيابة العامة وتبليغه للمدعي الشخصي ولا ينفذ قبل اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. (كتاب 1925 تاريخ 7 / 2 / 1960) وزير العدل