• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام الجزائية لا تبنى على الشك والتخمين إنما يتوجب أن تكون مبنية على الجزم واليقين وأن القضاء مؤسسة عدل وانصاف تسعى لاستجلاء الحقيقة

لا يصح في الدعوى الجزائية تأسيس الإدانة أو الحكم على مجرد الشك أو التخمين، بل يجب أن تقوم القناعة القضائية على بيناتٍ ثابتة واستدلالٍ سليم، مع تمكين الخصوم من طرح دفوعهم الجوهرية والرد عليها صراحةً.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الجزائية لا تبنى على الشك والتخمين إنما يتوجب أن تكون مبنية على الجزم واليقين وأن القضاء مؤسسة عدل وانصاف تسعى لاستجلاء الحقيقة واستخلاصها وتكوين قناعتها الحرة من البينات المبسوطة أمامها مما يجعل استدلال المحكمة بما حكمت به مبني على فساد الاستدلال ومخالفاً للقانون وأحكامه في حق الدفاع. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أعلنت براءة المتهمين مما أسند إليهما من جرم السرقة وقضت بتجريم المتهم أيمن بجناية الشروع التام بالسرقة الموصوفة وحكمته من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة سنة واحدة إلخ. ما جاء في القرار.وحيث أنه وإن كان تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع إلا أن هذا التقدير يجب أن يكون قائماً على الاقتناع ويكون الاستدلال والاستخلاص سليمين بما له أصل في أوراق القضية.وحيث أنه وكما تبين من مذكرة وكيل الطاعن المؤرخة في 18/11/2001 والتي فيها سماع شهود لإثبات كيفية وقوع الحادثة وترتيبها وحبكها من قبل الخصم كما طلب دعوة منظمي الضبط لإثبات تعرض موكله للضرب والتعذيب وانتزاع أقواله بالقوة.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تستجب لطلبه ولم ترد في قرارها على دفوعه لهذه الجهة وتبرر عدم دعوة الشهود.وحيث أن حق الدفاع مقدس ومصان وكان على المحكمة أن تجعل الفرصة سانحة للمتهم لإثبات دفوعه وكان القرار سابقاً لأوانه . وحيث أن الأحكام الجزائية لا تبنى على الشك والتخمين إنما يتوجب أن تكون مبنية على الجزم واليقين وأن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تسعى لاستجلاء الحقيقة واستخلاصها وتكوين قناعتها الحرة من البينات المبسوطة أمامها مما يجعل استدلال المحكمة بما حكمت به مبني على فساد الاستدلال ومخالفاً للقانون وأحكامه في حق الدفاع. ويجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه .