يتعين على المحكمة أن تبتّ سلباً أو إيجاباً في طلب وضع إشارة الدعوى على صحيفة السيارة قبل نظر أساس الدعوى، وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون.
إن طلب وكيل المدعي وضع إشارة الدعوى على صحيفة السيارة و عدم البت بهذه الطلب من قبل المحـكمة سلباً أم إيجاباً و قيام المحكمة بالبحث بعد ذلك في أساس الدعوى أمر مخالف للقانون مما يقتضي نقض قرارها.