إذا كان الالتزام بالرسوم والغرامات ناشئاً مباشرةً عن القانون عند تثبيت بيع السيارة، فإن الحكم القضائي لا يحتاج إلى منطوق خاص بها، وتبقى هذه المبالغ مستحقة من أطراف العقد المطلوب تثبيته أمام دائرة النقل.
إن استيفاء الرسوم والغرامات المتعلقة بتثبيت بيع سيارة أمام القضاء و المتوجبة بحكم القانون رقم (4/1988) لا تحتاج إلى فقرة حكمية خاصة بالقرارات القضائية وهذه الرسوم يتوجب دفعها من قبل أطراف العقد المطلوب تثبيته أمام دائرة النقل سواء بطريق التراضي أم عن طريق الأحكام القضائية.