• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستوفى رسوم وغرامات تثبيت بيع السيارة المقررة قانوناً من أطراف العقد سواء تم التثبيت بالتراضي أو بحكم قضائي دون حاجة إلى فقرة حكمية خاصة

إذا كان الالتزام بالرسوم والغرامات ناشئاً مباشرةً عن القانون عند تثبيت بيع السيارة، فإن الحكم القضائي لا يحتاج إلى منطوق خاص بها، وتبقى هذه المبالغ مستحقة من أطراف العقد المطلوب تثبيته أمام دائرة النقل.

نص الاجتهاد

إن استيفاء الرسوم والغرامات المتعلقة بتثبيت بيع سيارة أمام القضاء و المتوجبة بحكم القانون رقم (4/1988) لا تحتاج إلى فقرة حكمية خاصة بالقرارات القضائية وهذه الرسوم يتوجب دفعها من قبل أطراف العقد المطلوب تثبيته أمام دائرة النقل سواء بطريق التراضي أم عن طريق الأحكام القضائية.