تكتسب جلسات المحاكمة حجيتها الثبوتية إذا استوفت أوضاعها الشكلية، ويؤدي فقدان توقيع أحد أعضاء الهيئة على إحدى الجلسات إلى عيب شكلي يمس سلامة القرار ويجعله قابلاً للإبطال.
جلسات المحاكمة ذات قوة ثبوتية متى استوفت الشكليات اللازمة وان عدم توقيع أحد المستشارين لاحدى الجلسات يجعل القرار مختلا و قابلا للابطال .