يتعين على المحكمة أن تحسم طلب التعويض المتعلق بالحقوق الشخصية متى كان مطروحاً في الطعن، ولا يجوز إغفاله، وإلا تعرّض قرارها للنقض.
لما كان الجهة الطاعنة هي الجهة المدعية فقط لذلك فان البحث في الطعن ينحصر في الحقوق الشخصية يجب على المحكمة ان تبت بطلب التعويض تحت طائلة نقض القرار .