منح الأسباب المخففة التقديرية أمرٌ متروك لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية، ما دام النص القانوني يجيز ذلك.
إن منح الأسباب المخففة التقديرية للمدعى عليه هو من صلاحية محكمة الموضوع ويعود الأمر لها كما هو صريح المادة 244 عقوبات عام.