• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مطالبة النيابة العامة أمام محكمة الموضوع لا تشكل ادعاءاً جديداً وإنما هي عبارة عن وجهة نظر غير ملزمة للمحكمة

مطالبة النيابة العامة أمام محكمة الموضوع لا تنشئ ادعاءً جديداً، بل تُعدّ وجهة نظر لا تقيد المحكمة، ويتعين على المحكمة أن تتابع نظر الدعوى وتحكم فيها على أساس ما استكمل من التحقيق.

نص الاجتهاد

إن مطالبة النيابة العامة أمام محكمة الموضوع لا تشكل ادعاءاً جديداً وإنما هي عبارة عن وجهة نظر غير ملزمة للمحكمة المناقشة: ومن حيث أن ذهاب محكمة الموضوع إلى اعتبار مطالبة النيابة العامة ادعاء جديداً وإحالة الإضبارة إلى قاضي التحقيق بالسويداء للنظر بجرم السرقة الموصوفة في غير محله القانوني إذ كان عليها السير بالدعوى وأن تبت فيها على ضوء التحقيقات الجارية فيها.