لا يَصحّ استدراك الادعاء على الولي بوصفه مسؤولاً بالمال بعد النقض إذا لم يكن قد جرى الادعاء عليه ابتداءً ضمن الدعوى.
لا يجوز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض. المناقشة: من حيث أن الطاعن هو المدعي الشخصي لذلك فإن البحث في هذه القضية ينحصر بالحقوق الشخصية ومن حيث أن المدعي الشخصي لم يدع على الولي كمسؤول بالمال وكان لا يجوز استدراك الادعاء على الولي بعد النقض.ومن حيث أن القرار المطعون فيه يبقى في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.