• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كانت جلسة 18/2/2002 لم توقع من أحد المستشارين مما يجعل القرار الصادر بالاستناد إليها مختلاً وقابلاً للإبطال ويتوجب

وجوب سلامة تشكيل الهيئة وتوقيع جميع أعضائها على الجلسة أو القرار، لأن تخلف توقيع أحد المستشارين يعيب القرار ويجعله قابلاً للإبطال ويقتضي النقض شكلاً.

نص الاجتهاد

لما كانت جلسة 18/2/2002 لم توقع من أحد المستشارين مما يجعل القرار الصادر بالاستناد إليها مختلاً وقابلاً للإبطال ويتوجب نقض الحكم شكلاً.