وجوب سلامة تشكيل الهيئة وتوقيع جميع أعضائها على الجلسة أو القرار، لأن تخلف توقيع أحد المستشارين يعيب القرار ويجعله قابلاً للإبطال ويقتضي النقض شكلاً.
لما كانت جلسة 18/2/2002 لم توقع من أحد المستشارين مما يجعل القرار الصادر بالاستناد إليها مختلاً وقابلاً للإبطال ويتوجب نقض الحكم شكلاً.