للنيابة العامة في الجنح المشهودة الداخلة في اختصاص محكمة الصلح سلطة تقديرية في استجواب المدعى عليه أو الإحالة من دونه، ولا يكون الاستجواب شرطاً لازماً للإحالة. كما أن قرار إطلاق السراح الصادر وفقاً للمادة 235 لا ينفذ إلا بعد مراعاة الإجراءات المرتبطة بالمادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
استجواب المدعى عليه في الجنح المشهودة من قبل النيابة أمر اختياري في حال الاحالة الى محكمة الصلح. إطلاق سراح المدعى عليه وفقاً للمادة 235 أصول جزائية يخضع لأحكام المادة 122 من القانون نفسه المناقشة: الى رئيس النيابة في الرقة:جواباً عن كتابكم رقم 10 تاريخ 26/1/1960 :إن استجواب المدعي في الجنح المشهودة المنطبقة على المادة 231 أمر اختياري بالنسبة للنيابة العامة التي لها الحق بأن تحيله على المحكمة بدون استجواب أو بعد استجوابه وذلك بالنسبة لجميع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية. أما في يتعلق باطلاق سراح المدعى عليه وفقاً لأحكام المادة 235 ، فإن القرار المتخذ بهذا الصدد خاضع لأحكام المادة 122 لجهة مشاهدته من النيابة العامة وتبليغه للمدعي الشخصي ولا ينفذ قبل اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.