• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة من إطلاقاتها تقدير التعويض وفق نص القانون ويعود الأمر لسلطتها التقديرية

إذا كان تقدير التعويض قد جرى وفق أحكام القانون، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مقدار التعويض بما تراه مناسباً، ولا يُنقض قرارها لمجرد الادعاء بأن التعويض قليل ما دام التقدير غير مخالف للقانون.

نص الاجتهاد

إن المحكمة من إطلاقاتها تقدير التعويض وفق نص القانون ويعود الأمر لسلطتها التقديرية. المناقشة: حيث أن الطاعن المدعي الشخصي قد طعن بالقرار 714 أساس 163 طالباً نقضه لأن التعويض قليل كما طعن بالقرار القضائي رقم 159 أساس 284 تاريخ 2001/5/31 ولما كان القرار رقم 001/159 2001 قد تم الاعتراض عليه أمام محكمة الموضوع وألغي بموجب القرار 14 أساس 163 بتاريخ 2002/1/24 لذلك فهو غير قابل للطعن ويتوجب رد الطعن بالنسبة للقرار 159 شكلاً في الموضوع من حيث أن البحث في موضوع التعويض للقرار 14 أساس 163 تاريخ 2002/1/24 فإن المحكمة من إطلاقاتها تقدير التعويض وفق نص القانون ويعود الأمر لسلطتها التقديرية من حيث أن القرار جاء في غير محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن.