يُردّ الاعتراض شكلاً إذا كان المعترض قد تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً، لأن شرط متابعة الاعتراض حضور المعترض ضمن الميعاد والإجراءات المقررة.
يرد الاعتراض إذا تغيب المعترض قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً المناقشة: من حيث أن المدعى عليه الطاعن الحدث قد اعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقهومن حيث أن المدعى عليه الحدث قد تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاومن حيث أنه يرد الاعتراض إذا تغيب المعترض قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً ( المادة 207 أصول جزائية ( ومن حيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى برد الاعتراض شكلا هو في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة مم : يوجب رفض الطعن موضوعا.