تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منوطان بمحكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير يجب أن يقوم على أسس صحيحة ومستساغة وأن يَسلم من فساد الاستدلال وسوء التقدير؛ فإذا كان الحكم قد وازن بين الأدلة وعلل قناعته تعليلاً سائغاً، استقام قضاؤه.
وإن كان للمحكمة استخلاص الأدلة المتوفرة في الدعوى بعد معالجتها والموازنة بينها ويجب أن يبنى هذا الاستخلاص على أسس صحيحة ومستساغة ومنوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير. المناقشة: من حيث أن الغرفة الناقضة الحالية قد أحاطت بواقعة القضية وأدلتها وناقشتها ووازنت بينها وعللت أقوال الشهود وانتهت إلى تجريم المتهم بجناية القتل المقصود مع جهالة الفاعل، مراعية بذلك ظروف وملابسات القضية بشكل يغطي أسباب الطعن التي أوردتها جهة الادعاء الشخصي والتي أضحت والحالة هذه جديرة بالرفض.لذلك تقرر بالاتفاق :1 ) رفض طعن جهة الادعاء الشخصي موضوعاً.2 ) قبول طعن الطاعن.) 3نقض القرار المطعون فيه بمواجهة الطاعن وتعديله كالتالي : أ ) تجريم المتهم يعقوب بجناية القتل القصد جهالة الفاعل للمغدور سنداً للمادة / 546 / وبدلالة المادة / 533 / من قانون العقوبات.