الإقرار القضائي أو غير القضائي يلزم صاحبه ولا يجوز العدول عنه بعد صدوره، إلا إذا كان ناشئاً عن خطأ في الواقع أو ثبت تكذيبه بحكم قضائي.
المرء ملزم باقراره و لايجوز الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع او اذا كذب بحكم .