• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد الإضبارة التنفيذية المشتركة يوجب تقديم طلب اشتراك جديد في الملف التنفيذي الذي كانت مرتبطة به قبل الشطب

شطب الإضبارة التنفيذية المشتركة يقطع أثر اشتراكها السابق، وتجديدها يستلزم إيداع طلب اشتراك جديد في الملف التنفيذي الذي كانت مشتركة فيه قبل الشطب.

نص الاجتهاد

إذا شطبت الإضبارة التنفيذية المشتركة مع إضبارة تنفيذية أخرى ثم جددت فإنه يقتضي تقديم طلب اشتراك جديد في الملف التنفيذي الذي كانت مشتركة معه قبل الشطب