شطب الإضبارة التنفيذية المشتركة يقطع أثر اشتراكها السابق، وتجديدها يستلزم إيداع طلب اشتراك جديد في الملف التنفيذي الذي كانت مشتركة فيه قبل الشطب.
إذا شطبت الإضبارة التنفيذية المشتركة مع إضبارة تنفيذية أخرى ثم جددت فإنه يقتضي تقديم طلب اشتراك جديد في الملف التنفيذي الذي كانت مشتركة معه قبل الشطب