• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق الدائنين المشتركين في التنفيذ لا تستقر نهائياً إلا بصدور قائمة التقسيم النهائي ولا ينهض الاشتراك السابق بعد شطب الإضبارة إلا بطلب اشتراك جديد

استقرار حقوق الدائنين المشتركين في التنفيذ مشروط بصدور قائمة التقسيم النهائي، أما البيع بالمزاد وحده فلا يكفي لإكسابها النهائية؛ كما أن شطب الإضبارة التنفيذية المشتركة يقطع أثر الاشتراك السابق ويستلزم لإعادة الاشتراك تقديم طلب جديد.

نص الاجتهاد

إن حقوق المشتركين في الملف التنفيذي لا تصبح نهائية وثابتة بمجرد إجراء البيع بالمزاد العلني ورسو المزاد على أحد المشترين بل يتوجب حتى تصبح نهائية صدور قائمة التقسيم النهائي بين الدائنين المشتركين بموجب قرار يصدر عن رئيس التنفيذ . وإن حقوق الدائنين هذه تختلف عن حق المحال عليه العقار أو الأشياء التي تم بيعها بالمزاد . إذا شطبت الإضبارة التنفيذية المشتركة مع إضبارة تنفيذية أخرى ثم جددت فإنه يقتضي تقديم طلب اشتراك جديد في الملف التنفيذي الذي كانت مشتركة معه قبل الشطب