إذا كان العقار محدداً ومحرراً ومسجلاً باسم مالكه في السجل العقاري، فإن دعوى منع المعارضة تُقبل استناداً إلى هذا القيد، ولا ينهض سكوت المالك قرينةً على اكتساب واضع اليد حقاً على العقار؛ ولا يثير المدعى عليه إلا دفوعاً تُثبت مشروعية وضع يده. كما أن إشارة منع التصرف لا تُحتج بها لمصلحة المدعى عليه.
دعوى منع المعارضة تستند الى اصل الحق الثابت في السجل العقاري و لايسوغ للمدعى عليه واضع اليد ان يثير من الدفوع في وجه المالك الا ما يثبت مشروعية وضع يده على العقار ان سكوت المالك و تراخيه في الادعاء لايكسب الشاغل حقا ولا يخلق وضعا ثابتا ولا يزيل الحق في الادعاء مهما طال الزمن مادلم العقار محددا ومحررا ومكتوب على اسم مالكه في السجل العقاري المطالبة بمنع المعارضة بعيدة عن دعوى منع التصرف بما ان اشارة منع التصرف ليست لصالح المدعى عليه فلا يجوز التمسك بها .