العبرة في توصيف المبالغ أو المزايا الممنوحة لبعض العاملين ليست باسمها الإداري، بل بحقيقتها القانونية؛ فإذا كانت من قبيل الإكرامية دخلت في حكمها وآثارها المقررة قانوناً.
المنحة المخصصة لبعض الموظفين في إدارة حصر التبغ المناقشة: ان المنحة التي كانت محصصة لبعض الفئات من الموظفين والمستخدمين والعمال لدى إدارة حصر التبغ والتنباك والمحورة بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 1953/3/28 رقم 78 وبلاغ رئاسة الجمهورية رقم 15/1611 تاريخ 1953/12/30 هي من قبيل الاكرامية المنصوص عليها في المادة 5 و151 من قانون العمل رقم 278 المؤرخ في 1946/6/11 .