العقود الملزمة للجانبين تقوم على التبادل والقصاص، فإذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه جاز للآخر الامتناع عن التنفيذ والمطالبة بالفسخ. ويلتزم البائع بتبرئة صحيفة العقار من القيود والعوائق التي أنشأها هو، ولا ينتقل عبء ذلك إلى المشتري بعد انتقال الملكية إليه.
العقود عبارة عن التزامات متقابلة يجب ان تنفذ من قبل الطرفين بآن واحد على وجه التبادل او القصاص فان امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه حق للآخر الامتناع عن تنفيذ الالتزام المتقابل و بالتالي كان من حقه ان يطالب فسخ العقد من واجب البائع ان يبرىء صحيفة العقار من كل عائق في وجه المشتري اذا كان البائع هو الذي رتب حق الاشغال وتحقق من اجل ذلك ضرائب الى المالية فان على عاتقه تبرئة ذمة العقار و لايجوز تحميل المشتري هذا العبء بما ان البيع نفذ والملكية انتقلت الى المشتري والمشتري استقرض و أثقلت صحيفة العقار بتأمين ضمانا لهذا القرض فان الحكم بفسخ المبيع وفسخ التسجيل يعني وجوب اعادة الطرفان الى حالتهما الاولى و هذا القرض لايتحقق الا بتسديد الدين الى المصرف او بأخذ موافقته على نقل الملكية مع بقاء الاشارة .