• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهل بالقراءة والكتابة لا يعد مبررًا لنقض الدليل الخطي، والاستجواب من مسائل تقدير محكمة الموضوع

لا يُقبل التذرع بالجهل بالقراءة والكتابة لمجرد إسقاط حجية الدليل الخطي، ويظل طلب الاستجواب خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع دون أن يشكل بذاته سبباً مستقلاً للطعن.

نص الاجتهاد

الجهل بالقراءة والكتابة غير مبرر و لايسمع بمواجهة الدليل الخطي الاستجواب من الامور التي يعود تقديرها وتقريرها الى محكمة الموضوع ولا تصلح سببا للطعن