لا يُقبل التذرع بالجهل بالقراءة والكتابة لمجرد إسقاط حجية الدليل الخطي، ويظل طلب الاستجواب خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع دون أن يشكل بذاته سبباً مستقلاً للطعن.
الجهل بالقراءة والكتابة غير مبرر و لايسمع بمواجهة الدليل الخطي الاستجواب من الامور التي يعود تقديرها وتقريرها الى محكمة الموضوع ولا تصلح سببا للطعن