العلم اليقيني للمشتري اللاحق بالتصرف السابق يكفي لقيام قرينة سوء النية، فإذا تأسس التسجيل على غش فلا يعتدّ به في مواجهة الحق السابق لأن الغش يفسد العقود ولا تمنحه إجراءات التسجيل حصانة.
اذا ثبت علم المشتري اللاحق بالشراء السابق فان هذا العلم قرينة على توفر سوء النية و بالتالي فان التسجيل يكون قد بني على الغش والغش يفسد العقود و لايحصن التسجيل ليس في قانون اصول المحاكمات ما يوجب تلاوة ضبط المحاكمة عند نبدل الهيئة .