• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تسبيب تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية ببيان عناصره الفنية وعدم الاكتفاء بالتقدير الجزافي

إذا قضت المحكمة بتعويض عن أضرار جسدية دون تسبيب عناصره الفنية كالفواتير والخبرة الطبية ونسبة العجز ومدة التعطيل ونفقات العلاج، ودون بيان خطأ المتضرر عند توزيع المسؤولية، كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن ذهاب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى تحديد مبلغ التعويض المقدر جزافا دون جمع قيمة الفواتير أو عرضها على خبرة طبية ودون بيان نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل ونفقات التداوي التي يمكن تقديرها للمصاب وكذلك قدرت مسؤولية السائق 90% وبينت الخطأ المرتكب منه بالسهو والنعاس دون أن تبين خطأ المتضرر مما يقتضي النقض